7456 ص: وقد روي مثل هذا أيضا عن - رضي الله عنه -، حدثنا علي علي بن زيد ، قال: ثنا عبدة ، قال: أنا ، قال: أنا ابن المبارك ، عن فطر قال: "قضى الحكم بن عتيبة، - رضي الله عنه - في أناس منا فيمن ترك ابنته ومولاته، فأعطى ابنته النصف ومولاته النصف". علي
7457 حدثنا علي ، قال: ثنا عبدة ، قال: أنا ، قال: أنا ابن المبارك ، عن سفيان قال: " رأيت المرأة التي ورثها سلمة بن كهيل، - رضي الله عنه - من أبيها النصف وورث مولاها النصف". . علي
فهذا هو النظر عندنا أيضا؛ لأنا رأينا المولى إذا لم يكن معه بنت ورث بالتعصيب كما ترث العصبة من ذوي الأرحام، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا كانت معه بنت يرث معها كما ترث العصبة من ذوي الأرحام.
فهذا هو النظر في هذا، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.