7437 [ ص: 262 ] ص: فكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة : أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قد أخبر في حديثه هذا أنهم كانوا يتوارثون بالتعاقد دون الأنساب، فأنزل الله -عز وجل- ردا لذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فكان في هذه الآية دفع الميراث بالمعاقدة وإيجابه لذوي الأرحام دونهم، ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو غيرهم، فقد يحتمل أن يكونوا هم العصبة، وقد يحتمل أن يكون كل ذي رحم على ما جاء في تفصيل المواريث في غير هذا الحديث، فلما كان ما ذكرنا كذلك، ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا الحديث، وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين بعضهم من بعض لا غير ذلك، فهذا معنى حديث ابن الزبير . - رضي الله عنهما -.