7437 ص: فقال المخالف لنا: لا دليل لكم في هذه الآية على ما ذهبتم إليه من هذا؛ لأن الناس كانوا يتوارثون بالتبني، كما تبنى رسول الله -عليه السلام- فكان يقال: زيد بن حارثة، زيد بن محمد، وكان من فعل هذا ورث المتبني ماله دون سائر أرحامه، وكان الناس يتعاقدون في الجاهلية على أن الرجل يرث الرجل، فأنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله دفعا لذلك وردا للمواريث إلى وقال تعالى: ذوي الأرحام، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله
وذكر في ذلك ما حدثنا علي بن زيد ، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، قال أنا ، قال: أنا ابن المبارك ، عن ابن عون عيسى بن الحارث قال: "كانت لأخي جارية، فولدت جارية فشبت، فزوجها فولدت غلاما، وماتت الجدة، فاختصم شريح بن الحارث والغلام إلى شريح شريح، ، قال: فجعل شريح يقول: ليس له ميراث في كتاب الله إنما هو لابن بنت، فقضى للغلام، فقال: وأولو [ ص: 261 ] الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال: فركب ميسرة بن يزيد إلى عبد الله بن الزبير ، - رضي الله عنهما - فحدثه بالذي قضى شريح. . قال: فكتب - رضي الله عنهما - إلى ابن الزبير شريح: : أن ميسرة حدثني أنك قضيت بكذا وكذا، وقلت عند ذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وإنما كانت تلك الآيات في العصبات في الجاهلية، وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: ترثني وأرثك، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك. قال: فقدم الكتاب على شريح فقرأه، وقال: إنما أعتقها حيتان بطنها، وأبى أن يرجع عن قضائه".