7411 [ ص: 232 ] ص: وأما ما احتجوا به من مذهب - رضي الله عنهما - في ذلك، فإنه قد خالفه فيه سائر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه، فمما روي عنهم في ذلك: ابن عباس
ما حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، ، قال: ثنا عمرو بن خالد ، عن ابن لهيعة ، أنه سمع عقيل يخبر، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن زيد بن ثابت: " ، أن - رضي الله عنه - قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين". . عمر بن الخطاب
7412 حدثنا علي بن زيد الفرائضي ، قال: ثنا عبدة بن سليمان ، قال: أنا ، قال: أنا ابن المبارك ، قال: أنا يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن أبي سلمة بن عبد الرحمن: " - رضي الله عنه - قسم المال شطرين ، بين الابنة والأخت". عمر بن الخطاب
7413 حدثنا علي ، قال: ثنا عبدة ، قال: أنا ، قال: أنا ابن المبارك ، عن إسرائيل جابر ، عن ، عن الشعبي علي - رضي الله عنه -: " وعبد الله وقال أصحاب في ابنة وأخت: للابنة النصف وللأخت النصف. محمد - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك إلا ابن عباس ، وابن الزبير - رضي الله عنهم -.
7414 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا ، يزيد بن هارون قالا: ثنا وأبو نعيم، ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عبد الله: " . في ابنة وأخت وجد، قال: من أربعة".
7415 حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو داود ، عن شعبة أشعث بن أبي الشعثاء ، قال: سمعت يقول: " الأسود بن يزيد - رضي الله عنه - معاذ باليمن في رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، وأعطى الأخت النصف" قضى فينا
7416 قال شعبة: : وأخبرني ، قال: سمعت الأعمش يحدث، عن إبراهيم قال: " قضى فينا الأسود باليمن ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي...." فذكر مثله. معاذ
7417 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا ، قال: أنا يزيد بن هارون ، عن سفيان الثوري أشعث بن أبي الشعثاء ، عن ، قال: "قضى الأسود بن يزيد ابن الزبير - رضي الله عنهما - في ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف وأعطى العصبة سائر المال، فقلت له: إن - رضي الله عنه - قضى فينا معاذا باليمن، فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف، فقال عبد الله [ ص: 233 ] ابن الزبير: : فأنت رسول إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث، وكان قاضي أهل الكوفة".
فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس ، - رضي الله عنهم - في هذا إلى قول الآخرين.
7418 حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، وروح بن الفرج ، قالا: ثنا ، قال: ثنا يوسف بن عدي ، عن أبو الأحوص أشعث بن أبي الشعثاء ، عن قال: "قدم الأسود بن يزيد - رضي الله عنه - إلى معاذ اليمن، فسئل عن ابنة وأخت، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف". .
7419 حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا ، قال: أنا يزيد بن هارون ، عن سفيان الثوري ، عن معبد بن خالد ، عن مسروق - رضي الله عنها - في ابنتين وبنات ابن وبني ابن، وفي أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن، وبين الإخوة والأخوات من الأب فيما بقي. عائشة
قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم".