7402 ص: قال -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات وترك بنته، وأخاه لأبيه وأمه، وأخته لأبيه وأمه؛ كان لابنته النصف، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه دون أخته لأبيه وأمه. أبو جعفر
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا أيضا: لو لم يكن مع البنت أخ وكانت معهما أخت وعصبة كان للابنة النصف، وما بقي فللعصبة وإن بعدوا.