7400 [ ص: 215 ] ص: ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو يوسف فرأينا رسول الله -عليه السلام- أعطى سهم ذوي القربى ومحمد، بني هاشم وبني المطلب، ولا يجتمع هو وواحد منهم إلى أب منذ كانت الهجرة، إنما يجتمع هو وهم عند آباء كانوا في الجاهلية، وكذلك أبو طلحة وأبي وحسان لا يجتمعون عند أب إسلامي إنما يجتمعون عند أب كان في الجاهلية، ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا له قرابة فيستحقون ما جعل للقرابة، فكذلك قرابة الموصي لقرابته لا يمنعهم من تلك الوصية أن لا يجمعهم وإياه أب منذ كانت الهجرة، فبطل بذلك قول أبي يوسف وثبت القول الآخر، فثبت أن الوصية في ذلك لكل من توقف على نسبه أبا عن أب، أو أما عن أم، حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية أو في الإسلام، بعد أن يكون أولئك الآباء آباء قد يستحق بالقرابة لهم المواريث في حال، وتقوم بالإنسان منهم الشهادات على سياقه ما بين الموصي لقرابته وبينهم من الآباء أو من . الأمهات. ومحمد،
فهذا القول عندنا هو أصح ما وجدناه في هذا الباب.