7388 ص: قيل لهم: قد ذكرنا ذلك في موضعه ما يغني، ولكن نذكر هاهنا أيضا ما فيه دليل أن لا حجة لكم في هذا إن شاء الله تعالى.
أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب وإن طال سفره ذلك وليس معه أحد من نسائه، وأن حكم القسم مرتفع عنه بسفره، فلما كان ذلك كذلك كانت قرعة النبي -عليه السلام- بين نسائه في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن ليطيب نفس من لا يخرج بها منهن، وليعلم أنه لم يحاب التي خرج بها . عليهن؛ لأنه لما كان له أن يخرج ويخلفهن جميعا كان له أن يخرج ويخلف من شاء منهن.
فثبت بما ذكرنا أن إنما تستعمل فيما لمستعملها تركها، وفيما له أن يمضيه بغيرها. القرعة
[ ص: 193 ]