7387 ص: من ذلك ما كان - رضي الله عنه - حكم به في زمن رسول الله -عليه السلام- علي بن أبي طالب باليمن، فإنه حدثنا ، قال: ثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي أو جعفر بن عون ، -أنا أشك- عن يعلى بن عبيد الأجلح ، عن ، عن الشعبي عبيد الله بن الخليل الحضرمي ، عن ، - رضي الله عنه - قال: " زيد بن أرقم اليمن وعلي - رضي الله عنه - يومئذ بها، فقال: يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأقرع بينهم، فقرع أحدهم فدفع إليه الولد، فضحك رسول الله -عليه السلام- حتى بدت نواجذه أو قال: أضراسه". . بينا أنا عند رسول الله -عليه السلام-؛ إذ أتاه رجل من
فهذا رسول الله -عليه السلام- لم ينكر على علي - رضي الله عنه - ما حكم به بالقرعة في دعوى النفر بالولد، فدل ذلك أن الحكم كان حينئذ كذلك، ثم نسخ ذلك بعد باتفاقنا واتفاق هذا المخالف لنا، ودل على نسخه ما قد رويناه في باب القافة من حكم علي - رضي الله عنه - في مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه. فدل ذلك أن الحكم كان يوم حكم علي - رضي الله عنه - بما حكم في كل شيء، مثل النسب الذي يدعيه النفر، أو المال الذي يوصي به للنفر بعد أن يكون قد أوصى به لكل واحد على حدة، ، أو أن يقرع بينهم؛ فأيهم قرع استحق ما ادعى وما كان وجب بالوصية والعتاق، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا، إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. العتاق الذي يعتق به العبيد في مرض معتقهم