7383 ص: فكان من الحجة لأهل المقالتين الأوليين على أهل هذه المقالة: أن ما ذكروا من القرعة المذكورة في حديث منسوخ؛ لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام تستعمل في أشياء فيحكم بها فيها، ويجعل ما قرع منها وهو الشيء الذي كانت القرعة من أجله لعينه. عمران
[ ص: 186 ]