7383 ص: وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن - رضي الله عنها - أنها قالت: "نحلني عائشة - رضي الله عنه – جداد عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال: إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية فلو كنت جددته وحزته كان لك وإنما هو اليوم مال وارث، فاقسموه بينكم على كتاب الله تعالى". أبو بكر
فأخبر - رضي الله عنه - أنها لو قبضت ذلك في الصحة تم لها ملكه، وأنها لا تستطيع قبضه في المرض قبضا يتم لها به ملكه، وجعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها، ولم تنكر ذلك أبو بكر الصديق على عائشة - رضي الله عنهما -، ولا سائر أصحاب النبي -عليه السلام-، فدل ذلك أن مذهبهم جميعا كان فيه مثل مذهبه، فلو لم يكن لمن ذهب إلى ما ذكرنا من الحجة لقوله الذي ذهب إليه إلا ما في هذا الحديث، وما ترك [ ص: 180 ] أصحاب رسول الله -عليه السلام- من الإنكار في ذلك على أبي بكر لكان فيه أعظم الحجة، فكيف وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- ما يدل على ذلك؟! أبي بكر،
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: أنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن الحسن ، عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله -عليه السلام- بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة".
7384 حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا روح بن عبادة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي -عليه السلام- مثله. عمران
7385 حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، عن عطاء الخراساني ، سعيد بن المسيب ، عن وأيوب ، عن محمد بن سيرين . عمران بن حصين
، وقتادة ، وحميد ، عن وسماك بن حرب ، عن الحسن ... ، فذكر مثله. عمران بن حصين
7386 حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا مسدد قالا: ثنا وسليمان بن حرب، ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة أبي المهلب ، عن ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله. عمران بن حصين
فهذا رسول الله -عليه السلام- قد جعل من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات. العتاق في المرض