7382 ص: من الحجة لأهل المقالة الأولى على أهل هذه المقالة: أن لو كان جورا إذا لأنكر رسول الله -عليه السلام- ذلك على الوصية بالثلث سعد، ، ولقال له: قصر عن ذلك، فلما ترك ذلك كان قد أباحه إياه، وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى.
وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.