6483 ص: فإن قال قائل: إنما أباحه بعد كسره بالماء وذهاب شدته.
قيل له: هذا كلام فاسد؛ لأنه لو كان في حال شدته حراما لكان لا يحل وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه، ألا ترى أن خمرا لو صب فيها ماء حتى غلب الماء عليها أن ذلك الماء حرام.
فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كسر بالماء؛ ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر بالماء غير حرام، فقد ثبت بما روينا في هذا الباب إباحة وهو قول ما لا يسكر من النبيذ الشديد، ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.