6433 ص: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله- غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم كرهوه، وليس ذلك عندنا في النظر كما قالوا؛ لأنا وجدنا الأصل المجتمع عليه أن نيء العصير وطبيخه سواء، وأن الطبخ لا يحل ما لم يكن حلالا قبل الطبخ إلا الطبخ الذي يخرجه من حد العصير إلى أن يصير في حد العسل فيكون بذلك حكمه حكم العسل، ورأينا طبيخ الزبيب والتمر مباحا باتفاقهم، فالنظر على ذلك أن يكون فيهما كذلك، فيستوي نبيذ التمر والعنب النيء والمطبوخ كما استوى في العصير وطبيخه، فهدا هو النظر. ومحمد
ولكن أصحابنا خالفوا ذلك التأويل الذي تأولوا عليه حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما - اللذين ذكرنا؛ لشيء رووه عن وأنس فإنه حدثنا سعيد بن جبير، قال: ثنا ابن أبي داود، قال: أنا عمرو بن عون، ، عن هشيم ، عن ابن شبرمة أنه قال في ذلك: "هي الخمر فاجتنبها". والله أعلم. سعيد بن جبير،