الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6419 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: nindex.php?page=treesubj&link=33499الخمر المحرمة في كتاب الله -عز وجل- هي الخمر التي من عصير العنب إذا نش العصير وألقى بالزبد. هكذا كان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: إذا نش وإن لم يلق بالزبد فقد صار خمرا.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا؛ فإنهم قالوا: nindex.php?page=treesubj&link=33499الخمر التي حرمها الله تعالى في القرآن ونص عليها هي التي من عصير العنب إذا نش، من نش ينش نشيشا، وهو صوت الماء وغيره عند الغليان. ثم اختلف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في الإلقاء بالزبد بعد الغليان، هل هو شرط أم لا؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: شرط، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: ليس بشرط. وقد ذكر صاحب "الهداية" والنسفي وغيرهما محمدا مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، وقالوا: قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا: القذف بالزبد ليس بشرط، لأنه سمي خمرا قبل ذلك. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وأما الغليان والشدة فشرط بالإجماع، وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء": إن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال: اشرب العصير ما لم يغل، وغليانه أن يقذف بالزبد، فإذا غلا فهو خمر، وكذلك قال أصحاب الرأي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق: يشرب العصير ما لم يغل، أو يأتي عليه ثلاثة أيام، فإذا أتى عليه ثلاثة أيام لم يشرب، غلا أو لم يغل.
[ ص: 40 ] واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما -: "اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه، قال: في ثلاثة أيام".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ما دام العصير حلوا لم يشتد فهو حلال، وسواء أتى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر إذا لم يتغير عن حاله، وكان حلوا مثل أول عصيره.