4987 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: هذا الذي حكاه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله: رافع "لا قطع في ثمر ولا كثر" ، هو على الثمر والكثر المأخوذين من الحوائط التي ليست بحرز لما فيها، فأما ما . كان من ذلك قد أحرز فحكمه حكم سائر الأموال، ويجب القطع على من سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه.
[ ص: 31 ]