4831 ص: وقد يجوز أن يكون قول رسول الله -عليه السلام-: "ف بنذرك" ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه، ولكن على أنه قد كان سمح في حال -عز وجل- فكان ما أمر به خلاف ما كان أوجبه على نفسه. ما نذره أن يفعله فهو معصية لله -عز وجل- فأمره النبي -عليه السلام- أن يفعله الآن على أنه طاعة لله
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.