5799 ص: وقد رواه آخرون أيضا على خلاف ذلك : حدثنا قال : ثنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، قرة بن عبد الرحمن ، ، أن وعمرو بن الحارث عامر بن يحيى المعافري أخبرهما ، عن أنه قال : حنش في غزوة ، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة بن عبيد فضالة ، ، قال : انزع ذهبها واجعله في الكفة ، واجعل ذهبا في الكفة الأخرى لا تأخذ إلا مثلا بمثل ; فإني سمعت رسول الله -عليه السلام - يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل " . "كنت مع
[ ص: 303 ] فهذا خلاف لما تقدم من الأحاديث ; لأن فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده ، ولم يذكر ذلك عن النبي -عليه السلام - ، والذي ذكره عن النبي -عليه السلام - هو نهيه عن ، فهذا ما لا اختلاف فيه ، والأمر بالتفصيل من قول بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن فضالة ، فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أن البيع عنده لا يجوز فيها بالذهب حتى يفصل ، وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك القلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد تفصيله منها ، فقد اضطرب هذا الحديث ، فلم يوقف على ما أريد منه ، فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر .