5794 5795 5796 5797 ص: وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا ، فرواه قوم على ما ذكرنا في أول هذا الباب ، ورواه آخرون على غير ذلك :
حدثنا قال : ثنا يونس ، ، قال : ثنا ابن وهب أبو هانئ ، أنه سمع يقول : سمعت علي بن رباح اللخمي يقول : " فضالة بن عبيد الأنصاري بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من الغنائم تباع ، فأمر رسول الله -عليه السلام - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال رسول الله -عليه السلام - : " الذهب بالذهب وزنا بوزن . أتي رسول الله -عليه السلام - وهو
حدثنا قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، ، قال : ثنا ابن لهيعة حميد بن هانئ ، عن ، عن علي ، عن رسول الله -عليه السلام - ، مثله غير أنه لم يقل : فضالة "بخيبر " .
حدثنا بكر بن إدريس ، قال : ثنا ، قال : ثنا المقرئ ، عن حيوة هانئ . . . . فذكر بإسناده مثله .
ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول ، في هذا أن رسول الله -عليه السلام - نزع الذهب فجعله على حدة ، ثم قال : "الذهب بالذهب وزنا بوزن " . ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب ، فقد يجوز أن يكون رسول الله -عليه السلام - فصل الذهب ; لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ، ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز ، وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله -عليه السلام - قال : " . "لا تباع حتى تفصل