6896 ص: وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى:
حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي ، قال: حدثني السري بن يحيى ، قال: ثنا قال: " قيل عقيل، : قد كان يكره للحسن: فقال أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؟ الحسن: : ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود".
فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى - عليه السلام- كراهة هذا الفعل، فكانت اليهود على ذلك، فأمر رسول الله -عليه السلام- باتباع ما كانوا عليه؛ لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته، ثم أمر رسول الله -عليه السلام- بخلاف ذلك، وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله -عز وجل- له ما قد كان حظره على من كان قبله.