6622 [ ص: 232 ] ص: فإن قال قائل: هذا الذي ذكرت إنما هو على ما كان منهما قد طبخ، فأما ما كان غير مطبوخ فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول.
قيل له: قد قال رسول الله -عليه السلام- فيما ذكرنا عنه من هذه الآثار: وقد أباح أصحابه أكله، فلما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ كان على حكمه، إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعا من أجل ريحه، فدل أن إباحة أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ مباح لهم أيضا. "إنما كرهته لريحه"