6330 ص: فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحديث بقناة وذلك الموضع غير موضع الحرم، فلا حجة لكم في هذا الحديث.
فنظرنا، هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة؟.
فإذا ، عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وفهد قد حدثانا، قالا: ثنا ، قال: ثنا أبو نعيم ، عن يونس بن أبي إسحاق قال: قالت مجاهد، -رضي الله عنها-: " عائشة لآل [ ص: 82 ] رسول الله -عليه السلام- وحش، فإذا خرج لعب واشتد، وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله -عليه السلام- قد دخل ربض، فلم يترمرم؛ ، كراهة أن يؤذيه". كان .
فهذا بالمدينة في موضع قد دخل فيما حرم منها، وقد كانوا يأوون فيه الوحش، ويتخذونها، ويغلقون دونها الأبواب، وقد دل هذا أيضا على أن حكم المدينة في ذلك بخلاف حكم مكة. .