5259 5260 ص: وإن احتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا قال: ثنا الربيع الجيزي، ، أبو الأسود وحسان بن غالب ، قالا: ثنا ، عن ابن لهيعة أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال: "أسلمت وعندي أختان، فأتيت النبي -عليه السلام-، فقال: طلق إحداهما".
حدثنا ، قال: ثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: ثنا يحيى بن معين ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال: " أسلمت وعندي أختان، فأتيت النبي -عليه السلام- فسألته، فقال: طلق أيتهما شئت". .
قيل لهم: هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم، وهو أوضح من حديث ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله -عليه السلام- إنما خيره لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله . - عز وجل - ما فوق الأربع، فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث الحارث بن قيس، غيلان بن سلمة. .
فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ما ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف، وفسد ما ذهب إليه محمد بن الحسن.
[ ص: 376 ]