5205 ص: وأما وجه النظر في ذلك: فإنا قد رأينا كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر العسكر وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا، ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر العسكر، وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت، ولو كان الإمام نفل تلك السرية لما بعثها الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر، فكانت السرية المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الإمام دونهم. الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب وتخلف هو وسائر أهل عسكره عن المضي معها فغنمت تلك السرية غنيمة،
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب لا يستحق أخذ شيء منه دون سائر أهل العسكر إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا؛ فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا لغير ذلك.
فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله -. ومحمد