5173 ص: قال - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أبو جعفر على حال، وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذ كان لا يؤمن في ذلك تلفهم؛ من ذلك أن أهل الحرب إذا تترسوا بصبيانهم وكان المسلمون لا يستطيعون رميهم إلا بإصابة صبيانهم فحرام عليهم رميهم في قول هؤلاء، وكذلك إن تحصن أهل العرب بحصن وجعلوا فيه الولدان فحرام عليهم رمي ذلك الحصن عليهم إذا كنا نخاف في ذلك تلف نسائهم وولدانهم، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها في صدر هذا الباب. قتل النساء والولدان في دار الحرب