5585 5586 5587 ص: والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا قال: ثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو صالح، ، قال: حدثني الليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ابن عمر، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". .
حدثنا قال: ثنا يزيد، ، قال: ثنا القعنبي ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أبيه من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له، ومن اشترى نخلا بعد إبارها ولم يشترط الثمر ، فلا شيء له".
حدثنا قال: ثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يزيد بن هارون، ، عن حماد بن سلمة عكرمة بن خالد المخزومي ، عن ابن عمر: أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي -عليه السلام- فقضى رسول الله -عليه السلام- أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري".
قال : -رحمه الله-: فجعل النبي -عليه السلام- في هذه الآثار، ثمر النخل لبائعها إلا أن يشترط مبتاعها، فيكون له . باشتراطه إياها ويكون بذلك مبتاعا لها. أبو جعفر
[ ص: 478 ] فقد أباح النبي -عليه السلام- ها هنا بيع ثمرة في رءوس النخل قبل بدو صلاحها، فدل ذلك أن المعنى المنهي عنه في الآثار الأول هو خلاف هذا المعنى.