5553 5554 [ ص: 444 ] ص: قال : -رحمه الله-: والذي قاله أبو جعفر عيسى: من هذا يحتمل، غير أني رأيت في ذلك وجها، وهو أشبه عندي بنسخ هذا الحديث من غير هذا الوجه الذي ذهب إليه عيسى، . وذلك أن لبن المصراة الذي احتلبه المشتري منها في الثلاثة الأيام التي احتلبها فيها قد كان بعض في ملك البائع قبل الشراء، وبعضه حدث في ملك المشتري بعد الشراء؛ لأنه قد احتلبها مرة بعد مرة، فكان ما كان في يد البائع من ذلك مبيعا، إذا وجب نقص البيع في الشاة [ وجب نقض البيع فيه، وما حدث في يد المشتري من ذلك فإنما كان ملكه بسبب البيع أيضا، وحكمه حكم الشاة] لأنه من بدنها، هذا على مذهبنا، وكان النبي -عليه السلام- قد جعل لمشتري المصراة بعد ردها جميع لبنها الذي كان حلبه منها بالصاع التمر الذي أوجب عليه رده مع الشاة، وذلك اللبن حينئذ قد تلف أو تلف بعضه، فكان المشتري قد ملك لبنا دينا بصاع تمر ودين فدخل ذلك في بيع الدين بالدين، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الدين بالدين.
حدثنا أبو بكرة قالا: ثنا وابن مرزوق، ، -قال أبو عاصم أبو بكرة في حديثه قال: أنا موسى بن عبيدة، ، وقال ابن مرزوق في حديثه: عن موسى بن عبيدة الربذي، عن ، عن عبد الله بن دينار ، -رضي الله عنهما-: "أن النبي -عليه السلام- ابن عمر نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" يعني الدين بالدين فنسخ ذلك ما كان تقدم منه مما روي عنه في المصراة، مما حكمه حكم الدين بالدين.