الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5536 ص: واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه-: "أنه كان إذا بايع رجلا شيئا فأراد أن لا يقيله قام يمشي ثم رجع" قالوا: وهو قد سمع من النبي -عليه السلام- قوله: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" " فكان ذلك عنده على التفرق بالأبدان، وعلى أن البيع يتم بذلك، فدل ما ذكرنا على أن مراد النبي -عليه السلام- كان كذلك أيضا.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون أيضا فيما ذهبوا إليه من أن المراد من التفرق هو التفرق بالأبدان، بما روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.

                                                [ ص: 418 ] أخرجه مسلم : ثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان -قال زهير: نا سفيان بن عيينة- عن ابن جريج ، قال أملى علي نافع، سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: "إذا تبايع المتبايعان بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب" زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: "فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله؛ قام يمشي هنيهة ثم رجع إليه". انتهى.

                                                قالوا: وهو أي عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قد سمع من النبي -عليه السلام- قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، فكان معنى ذلك عنده على التفرق بالأبدان، وعلى أن البيع لا يتم إلا بذلك، حتى كان قبل التفرق لكل منهما الفسخ.

                                                وقال عياض: هذا يدل على أخذ ابن عمر بالحديث، وأن التفرق بالأبدان.




                                                الخدمات العلمية