5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 ص: وفي هذا أيضا حجة أخرى، وهي أن النبي -عليه السلام- جعل في حديث -رضي الله عنه- للمتلقي البائع الخيار فيما باع إذا دخل الأسواق وعلم بالأسعار، فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك شيء أم لا؟ فاعتبرنا ذلك، فإذا أبي هريرة قد حدثنا، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا حسين بن حفص الأصبهاني ، عن سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن ابن سيرين -رضي الله عنه- قال: أنس "نهينا أن يبيع حاضر لباد، ، وإن كان أباه أو أخاه".
حدثنا ، قال: ثنا أبو أمية عبد الله بن حمران ، عن ، عن ابن عون ، عن محمد قال: أنس "نهينا أن يبيع حاضر لباد".
[ ص: 388 ] حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا ، قال: ثنا أسد ، عن ابن أبي ذئب مسلم الخياط ، عن -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابن عمر "لا يبيع حاضر لباد".
حدثنا ، قال: ثنا علي بن عبد الرحمن ، قال: أنا علي بن الجعد ، عن صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن رسول الله -عليه السلام- مثله. ابن عمر
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا ، قال: ثنا عمرو بن خالد ، عن موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن النبي -عليه السلام- مثله، وزاد "ولا يشتري له". ابن عمر
حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: ثنا يعقوب بن حميد ، عن الدراوردي داود بن صالح بن دينار ، عن أبيه، عن ، عن النبي -عليه السلام- قال: أبي سعيد "لا يبيع حاضر لباد".
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، (ح). وهب
وحدثنا قال: ثنا يزيد بن سنان، قالا: ثنا أبو بكر الحنفي، ، عن عبد الله بن نافع أبيه ، عن -رضي الله عنهما-، عن النبي -عليه السلام-، مثله. ابن عمر
حدثنا قال: ثنا محمد بن عمرو، ، عن أسباط ، عن هشام بن حسان ، عن أبي هريرة، أن النبي -عليه السلام-، مثله. ابن سيرين
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، قال: حدثني وهب ، قال: سمعت أبي النعمان بن راشد ، يحدث، عن ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي -عليه السلام-، مثله. أبي هريرة
حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا حسين بن حفص ، عن سفيان صالح بن نبهان مولى التوأمة ، عن عن النبي -عليه السلام- مثله. أبي هريرة
حدثنا ، قال: ثنا حسين بن نصر عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا ، عن شعبة قال: سمعت عدي بن ثابت، أبا حزم يحدث، عن ، قال: أبي هريرة "نهى -أو نهي- أن يبيع المهاجر للأعرابي". .
[ ص: 389 ] حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر، ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن أبي ليلى رجل من أصحاب النبي -عليه السلام-، عن النبي -عليه السلام-: "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".
حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان صالح مولى التوأمة، قال: سمعت يقول: أبا هريرة "نهى رسول الله -عليه السلام- أن يشتري حاضر لباد".
فنظرنا في العلة التي نهي الحاضر أن يبيع للباد ما هي؟
فإذا قد حدثنا، قال: ثنا يونس ، عن سفيان ، قال: سمعت أبي الزبير يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جابرا "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
حدثنا فهد ، قال: ثنا ، قال: ثنا موسى بن إسماعيل ، عن وهيب ، عن عطاء حكيم بن أبي يزيد ، أنه جاءه في حاجة قال: فحدثني عن أبيه ، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له". .
فعلمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى الحاضر أن يبيع للباد؛ لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق، فيستقصي على الحاضرين فلا يكون لهم في ذلك ربح، وإذا باعهم الأعرابي على غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون، فأمر النبي -عليه السلام- أن يخلى بين الحاضرين وبين الأعراب في البيوع ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم، فإذا كان ما وصفنا كذلك وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بما وصفنا من الآثار التي ذكرنا؛ صار شراء المتلقي منهم شراء حاضر من باد، ، فهو داخل في قول النبي -عليه السلام-: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" وبطل أن يكون في ذلك خيار البائع؛ لأنه لو كان له فيه خيار إذا لما كان للمشتري في ذلك ربح، ولا أمر النبي -عليه السلام- حاضرا أن يعترض، ولا أن يتولى البيع للباد منه لأنه يكون بالخيار في [ ص: 390 ] فسخ ذلك البيع، أو يرد له ثمنه إلى الأثمان التي تكون في بياعات أهل الحضر بعضهم من بعض، ففي منع النبي -عليه السلام- الحاضرين من ذلك إباحة الحاضرين التماس غرة البادي في البيع منهم والشراء منهم، وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.