4675 ص: قال : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن أبو جعفر لم ينتف به، ولم يلاعن به، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الباب قالوا: فالفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة، فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره. الرجل إذا نفى ولد امرأته