الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4661 4662 4663 4664 ص: وقد رواه على ذلك غير ابن مسعود -رضي الله عنه-:

                                                حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد ، عن أبيه، قال: ثنا القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى، فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا . -والعفر أن يسقى النخل بعد أن تترك من السقي بعد الإبار بشهرين- فقال رسول الله -عليه السلام-: اللهم بين. فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر، وكان الذي رميت به ابن السحماء. .

                                                قال: فجاءت بغلام أسود أجلى جعد قطط عبل الذراعين خدل الساقين.

                                                قال القاسم: : فقال ابن شداد بن الهاد: : يا ابن عباس، ، هي المرأة التي قال رسول الله -عليه السلام-: لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس: : لا، ولكن تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام".
                                                .

                                                حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي ، عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن القاسم ، عن ابن عباس ، عن رسول الله -عليه السلام-، نحوه.

                                                حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني أبي، أن القاسم بن محمد حدثه، عن ابن عباس، مثله. غير أنه لم يذكر سؤال عبد الله بن شداد ... ، إلى آخر الحديث.

                                                حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: حدثني ابن جريج ، قال: أخبرني يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس: "أن رجلا جاء إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: ما لي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل، فوجدت مع امرأتي رجلا [ ص: 288 ] -وزوجها نضو، حمش، سبط الشعر، والذي رميت به إلى السواد جعد قطط- فقال رسول الله -عليه السلام-: اللهم بين. ثم لاعن بينهما، فجاءت به يشبه الذي رميت به". .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي قد روى الحديث المذكور على أصله الذي ذكرنا غير ابن مسعود من الصحابة، منهم: ابن عباس -رضي الله عنهما-.

                                                وأخرج حديثه من أربع طرق:

                                                الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن عبد الله بن وهب المصري ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد -بالنون- فيه مقال. عن أبيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، روى له الجماعة، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، روى له الجماعة، عن عبد الله بن عباس .

                                                وأخرجه ابن وهب في "مسنده": من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد ... إلى آخره.

                                                الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني أحد فقهاء المدينة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، عن عبد الله بن عباس .

                                                وهذا إسناد صحيح.

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه" : من حديث العقدي، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن القاسم ، عن ابن عباس: "سمع رسول الله -عليه السلام- لاعن بين العجلاني وامرأته -وكانت حاملا- فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا. فقال رسول الله -عليه السلام-: اللهم بين. فدعا الزوج حمش الذراعين والساقين أصهب الشعر، [ ص: 289 ] وكان الذي رميت به ابن السحماء، فجاءت بغلام أسود أكحل جعد عبل الذراعين خدل الساقين.

                                                قال القاسم: فقال ابن شداد لابن عباس: هي المرأة التي قال رسول الله -عليه السلام-: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟

                                                فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة أعلنت في الإسلام".


                                                الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس ... مثله.

                                                الرابع: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري ، عن عبد الملك بن جريج ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، عن ابن عباس .

                                                وهذا إسناد صحيح.

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده" : ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج ، أخبرني يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس: "أن رجلا جاء رسول الله -عليه السلام-، فقال: يا رسول الله، ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل -قال: وعفارها أنها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار- فوجدت مع امرأتي رجلا، وكان زوجها مصفرا حمشا سبط الشعر، والذي رميت به خدل إلى السواد، جعد قطط، فقال رسول الله -عليه السلام-: اللهم بين. فجاءت برجل يشبه الذي رميت به".

                                                قوله: "لاعن بين العجلاني" هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري، وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء، فلاعن رسول الله -عليه السلام- بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك، واسم امرأته خولة بنت قيس.

                                                [ ص: 290 ] قوله: "منذ عفرنا" بالفاء، ويروى بالقاف وهو خطأ، ذكره ابن الأثير في باب العين المهملة بعدها الفاء، وقال: التعفير أنهم كانوا إذا أبروا النخل تركوها أربعين يوما لا تسقى لئلا ينتفض حملها، ثم تسقى، ثم تترك إلى أن تعطش، ثم تسقى.

                                                وقد عفر القوم إذا فعلوا ذلك وهو من تعفير الوحشية ولدها، وذلك أن تفطمه عند الرضاع أياما ثم ترضعه، تفعل ذلك مرارا ليعتاده.

                                                قوله: "بعد الإبار" بكسر الهمزة وتخفيف الباء الموحدة، اسم من أبرت النخلة فهي مأبورة، إذا أصلحتها، وكذلك أبرتها بالتشديد فهي مؤبرة.

                                                قوله: "كان حمش الساقين" أي: دقيق الساقين، يقال: رجل حمش الساقين، وأحمش الساقين، أي: دقيقهما، ومنه حديث علي -رضي الله عنه- في هدم الكعبة: "كأني برجل أصعل أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم" .

                                                ومنه حديث صفته -عليه السلام-: "في ساقيه حموشة" .

                                                ومادته: حاء مهملة وميم وشين معجمة.

                                                قوله: "أصهب الشعر" الصهوبة في الشعر حمرة يعلوها سواد، ورجل أصهب: الذي تعلو لونه صهبة، وهي كالشقرة.

                                                قال الخطابي: المعروف أن الصهبة مختصة بالشعر.

                                                قوله: "وكان الذي رميت به" أي كان الرجل الذي رميت به امرأة العجلاني هو شريك بن السحماء -بسين وحاء مهملتين وألف ممدودة- وهي أمه، وأبو عبدة - [ ص: 291 ] بفتحتين- ابن معتب بن الجد بن عجلان بن ضبيعة البلوي، وهو ابن عم معن وعاصم ابني عدي بن الجعد، قيل: إنه شهد مع أبيه أحدا، وهو أخو البراء بن مالك لأمه.

                                                وقال الكلبي: الذي شهد أحدا هو أبوه، وأما هو فلم يشهدها.

                                                وقال ابن سعد: وكان شريك عند الناس بحال سوء بعد ولم يبلغنا أنه أحدث توبة ولا نزع.

                                                قوله: "أجلى" الأجلى خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين، والذي انحسر الشعر عن جبهته.

                                                وفي رواية البيهقي: "أكحل" بدل: "أجلى".

                                                قوله: "جعد قطط" أي جعد الشعر، وهو ضد السبط والقطط الشديد الجعودة، وقيل: الحسن الجعودة، والأول أكثر.

                                                وقال الجوهري: جعد قطط أي شديد الجعودة، وقد قطط شعره -بالكسر- وهو أحد ما جاء على الأصل بإظهار التضعيف، ورجل قط الشعر وقطط الشعر بمعنى.

                                                قوله: "عبل الذراعين" أي: غليظ الذراعين. قال الجوهري: رجل عبل الذراعين أي: ضخمهما. وهو بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة.

                                                قوله: "خدل الساقين" الخدل: الغليظ الممتلئ الساق. قال الجوهري: امرأة خدلاء بينة الخدل والخدالة وهي الممتلئة الساقين والذراعين، وكذلك الخدلم -بالكسر- والميم زائدة.

                                                قوله: "فقال ابن شداد بن الهاد" هو عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني من كبار التابعين وثقاتهم.

                                                قوله: "قد أعلنت في الإسلام" من الإعلان في الأصل وهو إظهار الشيء، والمراد به أنها كانت قد أظهرت الفاحشة.

                                                [ ص: 292 ] قوله: "ما لي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل" أراد أنه لم يجامعها من وقت تعفير النخل.

                                                قوله: "وزوجها نضو" بكسر النون وسكون الضاد المعجمة أي: مهزول.

                                                قال الجوهري: النضو -بالكسر- البعير المهزول، والناقة نضوة، وقد أنضتها الأسفار فهي منضاة.

                                                ويستفاد من حديث ابن عباس هذا أحكام:

                                                الأول: فيه إثبات اللعان، وأجمع المسلمون على صحة حكم اللعان بين الزوجين إذا ادعى رؤية، وأما القذف المجرد فقد اختلفوا فيه، فقالت فرقة: لا لعان في القذف المجرد. وهو أحد قولي مالك وقول الليث وأبي الزناد وعثمان البتي ويحيى بن سعيد، وأن في هذا الحد بكل حال، وقال الكوفيون والشافعي والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث باللعان في القذف المجرد، وروي عن مالك أيضا.

                                                واختلفوا إذا أقام الزوج البينة على زناها، فعند مالك والشافعي يلاعن.

                                                وقال أبو حنيفة وداود: إنما اللعان لمن لم يأت بأربعة شهداء، فمن أتى بهم فلا لعان.

                                                واختلفوا في اللعان بنفي الحمل، وقد ذكرناه.

                                                الثاني: فيه دليل على جواز لعان الحامل في حال حملها.

                                                الثالث: اختلف الناس إذا قذف الرجل امرأته بشخص بعينه هل يحد له أم لا؟ وإن لاعن لزوجته فعند مالك يحد الرجل؛ لأن الأصل إثبات الحد على القاذف، وإنما سقط عن الزوج بلعانه لأجل الضرورة إلى ذلك، وأنه لا يستغنى عن ذكر زوجته، وأما الزاني بها فلا ضرورة إلى ذكره، وهو غني عن قذفه فيبقى على الأصل في وجوب الحد له.

                                                وقال الشافعي: لا يحد الرجل إذا أدخله في لعانه وتعلق بأنه -عليه السلام- لم يحد الزوج لشريك، وقد سماه.

                                                [ ص: 293 ] وقال القاضي: قال أصحابنا: لا حجة له فيه لوجهين:

                                                أحدهما: أن شريكا كان يهوديا.

                                                والثاني: أن شريكا لم يطلب حده ولا قام بطلب عرضه، فلم يكن في ذلك تعلق.

                                                قال القاضي: لا يصح قول من قال: إن شريكا كان يهوديا وهو باطل، وهو شريك بن عبدة بن معتب، وهو بلوي حليف الأنصار وهو أخو البراء بن مالك لأمه.




                                                الخدمات العلمية