4658 4659 4660 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر، اختصره الذي رواه فغلط فيه، وإنما أصله: "أن رسول الله -عليه السلام- لاعن بينهما وهي حامل فذلك عندنا لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل، فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر الحديث كما ذكرنا، وأصل الحديث في ذلك:
ما حدثنا قال: ثنا يزيد بن سنان، قال: نا يحيى بن حماد، ، عن أبو عوانة ، عن سليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال: عبد الله قال "بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل: إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا، فإن قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟! لأسألن رسول الله -عليه السلام-، فسأل فقال: يا رسول الله، إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا، فإن قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ؟! اللهم احكم؟ فأنزلت آية اللعان، عبد الله: : فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به".
حدثنا قال: ثنا يزيد، حكيم بن سيف ، قال: ثنا ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال: عبد الله "قام رجل في مسجد رسول الله -عليه السلام- ليلة الجمعة" فقال: أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا ... " ثم ذكر نحوه. وزاد: عبد الله: : فابتلي به، وكان رجلا من الأنصار، جاء إلى [ ص: 284 ] رسول الله -عليه السلام- يلاعن امرأته، فلما أخذت امرأته تلتعن، قال لها رسول الله -عليه السلام-: مه. . فالتعنت، فلما أدبرت قال رسول الله -عليه السلام-: لعلها أن تجيء به أسود جعدا. فجاءت به أسود جعدا" . "قال
حدثنا قال: ثنا يزيد، الحسن بن عمر بن شقيق ، قال: ثنا ، عن جرير ... فذكر بإسناده مثله. الأعمش
فهذا هو أصل حديث عبد الله في اللعان، وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل لامرأته وهي حامل، لا بحملها.