238 ص: فثبت بقوله: - صلى الله عليه وسلم -: أنه لم يأمرهم بذلك، وأن ذلك ليس عليهم، وأن ارتفاع ذلك عنهم وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة; دليل على أن الوضوء لكل صلاة لم يكن عليهم، ولا أمروا به، وأن المأمور به النبي - عليه السلام - دونهم، وأن حكمه كان في ذلك غير [ ص: 403 ] حكمهم، فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار، وقد ثبت بذلك ارتفاع وجوب الوضوء لكل صلاة. "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"