4533 ص: فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة أن ما أخذ به عمر -رضي الله عنه- في دفع حديث فاطمة حجة صحيحة؛ وذلك أن الله عز وجل قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ؛ وأجمعوا أن ذلك الأمر هو المراجعة، ثم قال: أسكنوهن من حيث سكنتم ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يريد في العدة، فكانت حرمت عليه ووجبت عليها العدة التي جعل الله -عز وجل- لها فيها السكنى وأمرها فيها أن لا تخرج، وأمر الزوج أن لا يخرجها، ولم يفرق الله -عز وجل- بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة، فلما جاءت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما أمره الله -عز وجل- ثم راجعها ثم طلقها أخرى للسنة فروت عن النبي -عليه السلام- أنه قال لها: "إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة؛ خالفت بذلك كتاب الله -عز وجل- نصا؛ لأن كتاب الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها، وخالفت سنة رسول الله -عليه السلام-؛ لأن فاطمة بنت قيس عمر -رضي الله عنه- [ ص: 129 ] قد روى عن رسول الله -عليه السلام- خلاف ما روت فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر ما أنكر؛ خروجا صحيحا؛ وبطل حديث فاطمة، فلم يجب العمل به أصلا لما ذكرنا وبينا.