4503 ص: فأما وجه هذا الباب من طريق النظر؛ فإنا قد رأينا الأمة جعل عليها في العدة نصف ما جعل على الحرة فكانت الأمة إذا كانت ممن لا تحيض كان عليها نصف عدة الحرة إذا كانت ممن لا تحيض وذلك شهر ونصف، فإذا كانت ممن تحيض جعل عليها -باتفاقهم- حيضتان وأريد بذلك نصف ما على الحرة.
[ ص: 89 ] ولقد قال عمر -رضي الله عنه- بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام-: "لو قدرت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت" فلما كان ما على الأمة هو الحيض لا الأطهار وذلك نصف ما على الحرة ثبت أن ما على الحرة أيضا هو من جنس ما على الأمة وهو الحيض لا الأطهار، فثبت بذلك قول الذين ذهبوا في وانتفى قول مخالفيهم، وهذا قول الأقراء إلى أنها الحيض، ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.