4503 ص: فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن الله -عز وجل- قال في الأقراء: : ثلاثة قروء ولم يقل في الحج: : ثلاثة أشهر، ولو قال في ذلك: ثلاثة أشهر، فأجمعوا أن ذلك على شهرين وبعض شهر؛ ثبت بذلك ما قال المخالف لنا، ولكنه إنما قال: أشهر [ ص: 86 ] ولم يقل: ثلاثة، فأما ما حصره بالثلاثة فقد حصره بعدد معلوم، فلا يكون أقل من ذلك العدد، كما أنه لما قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فحصر ذلك بالعدد، فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد، فكذلك لما ثلاثة قروء لم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد. خص الأقراء بالعدد فقال: