4499 4500 4501 4502 4503 ص: قيل لهم: هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله -عليه السلام- في ذلك، فأما إذا اختلفوا فيه، فقال بعضهم ما ذكرتم، وقال آخرون بخلاف ذلك لم تجب بما ذكرتم لكم حجة، فمما روي خلاف ما احتجوا به من الآثار المذكورة عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله -عليه السلام- الدالة على أن الأقراء غير الأطهار: ما حدثنا ، قال: أنا يونس ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، -رضي الله عنه-: "زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة". علي بن أبي طالب
حدثنا علي بن شيبة ، قال: حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، عن سفيان بن سعيد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، "أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل، أتاها علقمة: ، -رضي الله عنه-، فأجمع عمر عمر على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه". وعبد الله زوجها فقال: قد راجعتك -ثلاثا- فارتفعا إلى
حدثنا ، قال: ثنا يونس ، أن ابن وهب أخبره، عن مالكا ، أن نافع ، كان يقول: "إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة الحيضتان". عبد الله بن عمر
[ ص: 79 ] فهذا -رضي الله عنهما- وهو الذي روى عن رسول الله -عليه السلام- قوله عبد الله بن عمر لعمر: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" ولم يدل ذلك على أن الأقراء الأطهار، إذا كان قد جعلها الحيض.
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا الوهبي ، عن محمد بن راشد ، "أنه قدم مكحول: المدينة ، فذكر له أن سليمان بن يسار زيد بن ثابت -رضي الله عنه- كان يقول: إذا فلا رجعة له عليها، قال: فسألت عن ذلك طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة بالمدينة، ، فبلغني أن ، عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة". . وأبا الدرداء
حدثنا ، قال: ثنا يونس ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، قال: أخبرني ابن شهاب ، أنه سمع قبيصة بن ذؤيب زيد بن ثابت يقول: "الطلاق إلى الرجال والعدة إلى المرأة، إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة فثلاث تطليقات وتعتد عدة الأمة حيضتين، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض".
فلما جاء هذا الاختلاف عنهم؛ ثبت أنه لا يحتج في ذلك بقول أحد منهم؛ لأنه متى احتج محتج في ذلك بقول بعضهم احتج مخالفه عليه بقول مثله، فارتفع ذلك كله أن يكون حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر.