4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 ص: وكان مما احتج به الذين جعلوا الأقراء الأطهار أيضا: ما حدثنا ، قال: أنا يونس ، أن ابن وهب أخبره، عن مالكا ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، -رضي الله عنها-: "أنها نقلت عائشة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، -رضي الله عنهم- حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: : فذكرت ذلك ، فقالت: صدق لعمرة، عروة، ، قد جادلها في ذلك أناس، وقالوا: إن الله يقول: ثلاثة قروء فقالت : صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ ؟ إنما الأقراء الأطهار". عائشة:
حدثنا ، قال: أنا يونس ، أن ابن وهب حدثه، قال: قال مالكا : سمعت ابن شهاب: يقول: "ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا- يريد الذي قالت أبا بكر بن عبد الرحمن -رضي الله عنها-". عائشة
[ ص: 75 ] حدثنا قال: أنا يونس، ، أن ابن وهب أخبره، عن مالكا ، عن نافع ، أنه قال: "إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئ منها، ولا ترثه ولا يرثها". ابن عمر
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود الحجاج ، عن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا ، عن سفيان ، عن الزهري ، سليمان بن يسار زيد بن ثابت ، -رضي الله عنه- قال: "إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها". عن
حدثنا ، قال: ثنا يونس ... ، فذكر بإسناده مثله. سفيان
حدثنا ، قال: ثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، عن ابن أبي ذئب ، قال: "قضى ابن شهاب زيد بن ثابت ، -رضي الله عنه- ... فذكر مثله.
قال : وأخبرني بذلك ابن شهاب: ، عن عروة -رضي الله عنها-. عائشة
حدثنا ، قال: ثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، نافع " معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله، فكتب: إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه، قال نافع: : وكان يقوله". ابن عمر . قالوا: فهذه أقاويل أصحاب رسول الله -عليه السلام- تدل على ما ذكرنا. أن