4472 ص: وفي منع النبي -عليه السلام- ابن عمر ، أن يطلق امرأته بعد الطلاق الأول حتى يكون بعد ذلك حيضة مستقبلة فتكون بين التطليقتين حيضة مستقبلة دليل أن حكم ألا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد، فافهم ذلك فإنه قول الطلاق في السنة ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.