الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 ص: وعارضوا الآثار التي رويناها في موافقة القول بما حدثنا نصر بن مرزوق ، وابن أبي داود ، قالا: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني الليث ، قال: حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر أخبره: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر -رضي الله عنه- لرسول الله -عليه السلام-، فتغيظ عليه رسول الله -عليه السلام-، ثم قال رسول الله -عليه السلام-: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله.

                                                حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا أبو صالح ... فذكر بإسناده مثله.

                                                حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره، عن نافع ، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -عليه السلام-، فسأل عمر عن ذلك رسول الله -عليه السلام- فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله -عز وجل- أن تطلق لها النساء". .

                                                حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا القعنبي ، قال: ثنا مالك ... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء طلق". .

                                                حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد ، عن أيوب وعبيد الله (ح).

                                                [ ص: 33 ] وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، وعبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.

                                                حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير بن محمد ، قال: أخبرني يحيى بن سعيد ، وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.

                                                حدثنا فهد وحسين بن نصر قالا: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا موسى بن عقبة قال: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر ... ثم ذكر مثله.

                                                حدثنا فهد وحسين بن نصر ، قالا: ثنا أحمد بن يونس ، قال: ثنا زهير ، قال: ثنا موسى بن عقبة ، قال: حدثني نافع ، أن عبد الله بن عمر ، ثم ذكر مثله.

                                                فقد أخبر سالم 5 ونافع، ، عن ابن عمر في هذه الآثار، أن رسول الله أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فزاد على ما في الآثار الأول، فهو أولى منها.

                                                فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي عارض هؤلاء الآخرون أحاديث ابن عمر التي رويناها في موافقة قول أهل المقالة الأولى بما روي عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر أنه أخبره "أنه طلق امرأته وهي حائض .. الحديث" فإنه أخبر في حديثه هذا مثل ما في الأحاديث المذكورة، وزاد عليها؛ فوجب الأخذ بهذه الزيادة.

                                                وكذلك رواه نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة على ما يجيء، ولم تشتمل على هذه الزيادة رواية أبي الزبير وسعيد بن جبير ويونس بن جبير ومحمد بن سيرين وأنس بن سيرين التي ذكرت في الفصل الأول، والأخذ بها أولى؛ لكونها من الثقات، ومعلوم أن جميع ذلك إنما ورد في قضية واحدة، وإنما ساق بعضهم لفظ النبي -عليه السلام- على وجهه، وحذف بعضهم ذكر الزيادة إغفالا أو نسيانا؛ فوجب استعماله بما فيه من زيادة ذكر الحيضة؛ إذ لم يثبت أن النبي -عليه السلام- قال ذلك مرة عاريا من غير ذكر الزيادة، وذكره مرة مقرونا بها، إذ كان فيه إثبات القول منه في حالين، وهذا مما [ ص: 34 ] لا نعلمه، فغير جائز إثباته، وعلى تقدير أنه لو كان -عليه السلام- قد قال ذلك في حالين لم يخل أن يكون المتقدم منهما هو الخبر الذي فيه الزيادة والآخر متأخر عنه، فيكون ناسخا له، أو يكون الخبر الذي لا زيادة فيه هو المتقدم، ثم ورد بعده ذكر الزيادة فيكون ناسخا للأول بإثبات الزيادة، ولا سبيل إلى العلم بتاريخ الخبرين لا سيما وقد أشار الجمع من الرواة إلى قصة واحدة، فإذا لم يعلم التاريخ وجب إثبات الزيادة من وجهين:

                                                أحدهما: أن كل شيئين لا يعلم تاريخهما فالواجب الحكم بهما معا ولا يحكم بتقدم أحدهما على الآخر كالغرقى، والقوم يقع عليهم البيت، فكذلك هذان الخبران وجب الحكم بهما معا؛ إذ لم يثبت لهما تاريخ، فلم يثبت الحكم إلا مقرونا بالزيادة المذكورة فيه.

                                                والوجه الثاني: أنه قد ثبت أنه -عليه السلام- قد ذكر الزيادة وأثبتها وأمرنا باعتبارها بقوله مرة: "فليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء"؛ لورودها من طرق صحيحة، فإذا كانت ثابتة في وقت، واحتمل أن تكون منسوخة بالخبر الذي فيه حذف الزيادة، واحتمل أن تكون غير منسوخة؛ لم يجز لنا إثبات النسخ بالاحتمال، ووجب بقاء حكم الزيادة. فافهم.

                                                وقال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير .

                                                وقال أبو عمر: وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف فيما خالفه من هو أثبت منه.

                                                وقال الشافعي: نافع أثبت في ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه.

                                                وكذلك رواه عطاء الخراساني عن الحسن ، عن ابن عمر بهذه الزيادة.

                                                وقال أبو عمر: وكذلك رواه علقمة عن ابن عمر .

                                                وقال البيهقي: وكذلك رواه عمرو بن دينار مثل رواية سالم ونافع .

                                                [ ص: 35 ] وقال البيهقي: وأكثر الروايات عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك". فإن كانت الرواية عن سالم ونافع وابن دينار في أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر محفوظة؛ فقد قال الشافعي -رحمه الله-: يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام، ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض؟ أو ليكون تطليقها بعد علمه بحمل وهو غير جاهل ما صنع، أو يرغب فيمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا.

                                                وقال غيره: عاقبه بتأخير الطلاق جزاء بما فعله في المحرم عليه، وفي هذا نظر؛ لأن ابن عمر لم يكن ليعلم الحكم ولا تحقق التحريم فتعمد ركوبه، وحاشاه من ذلك فلا وجه لعقوبته.

                                                وقيل: إن الطهر الذي بعد الحيض والحيضة قبله الموقع فيها الطلاق كالقرء الواحد، فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد، وهذا ليس هو طلاق السنة.

                                                وقيل: إنما أمره بالتأخير؛ لأن الطهر الذي يلي الحيضة الموقع الطلاق فيها ينبغي أن ينهى عن الطلاق فيه حتى يطأ فيه فتتحقق الرجعة؛ لئلا يكون إذا طلق فيه قبل أن يمس كمن ارتجع الطلاق لا للنكاح، وفي هذا نظر؛ فإنه يوجب أن ينهى عن الطلاق قبل الدخول؛ لئلا يكون نكح أيضا للطلاق لا للنكاح.

                                                وقيل: إنما نهي عن الطلاق في هذا الطهر ليطول مقامه معها، والظن من ابن عمر أنه لا يمنعها حقها من الوطء حينئذ وتفويت ما في نفسه من الكراهية وأمسكها، ويكون ذلك حرصا على ارتفاع الطلاق وحضا على استقرار الزوجية.

                                                [ ص: 36 ] ثم إنه أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة من ثمان طرق صحاح:

                                                الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا نصرا وإبراهيم بن أبي داود البرلسي .

                                                وعقيل -بضم العين- ابن خالد الأيلي .

                                                وأخرجه البيهقي في "سننه" : من حديث الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم أن أباه أخبره: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر -رضي الله عنه- لرسول الله -عليه السلام-، فتغيظ منه رسول الله -عليه السلام-، ثم قال رسول الله -عليه السلام-: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله -عز وجل-.

                                                وأخرجه النسائي : أخبرني كثير بن عبيد ، عن محمد بن حرب، ثنا الزبيدي قال: "سئل الزهري: كيف الطلاق للعدة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله -عليه السلام- وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -عليه السلام-، فتغيظ وجه رسول الله -عليه السلام- في ذلك فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أنزل الله -عز وجل- قال عبد الله بن عمر : فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".

                                                الثاني: عن يزيد بن سنان الفراء ، عن أبي صالح عبد الله بن صالح -شيخ البخاري - عن الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر نحوه.

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده" : ثنا روح، ثنا محمد بن أبي حفصة، ثنا ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فانطلق [ ص: 37 ] عمر إلى رسول الله -عليه السلام- فأخبره، فقال رسول الله -عليه السلام-: ليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها طلقها كما أمره الله -عز وجل- وإن بدا له أن يمسكها أمسكها".

                                                الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى ... إلى آخره.

                                                ورجاله كلهم رجال الصحيح.

                                                وأخرجه البخاري : ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ... إلى آخره نحوه.

                                                ومسلم : ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك بن أنس ، عن نافع ... إلى آخره نحوه.

                                                قوله: "أن تطلق لها النساء" احتجت به الشافعية والمالكية أن الأقراء التي تعتد بها المرأة هي الأطهار؛ لأنه قال: "فإن شاء طلق -يعني- عند طهرها" ثم قال: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

                                                ومعنى "لها" أي فيها، فثبت -عليه السلام- الطهر عنده.

                                                قلت: لا نسلم أن "اللام" ها هنا بمعنى الظرف؛ لأن "اللام" تنصرف على معاني ليس من أقسامها ما يدل على كونها ظرفا؛ لأن معانيها التي تستعمل على أوجه: "لام" الملك كقوله: له مال، و"لام" الفعل كقوله: له كلام وله حركة، و"لام" العلة كقولك: قام لأن زيدا جاءه، وأعطاه لأنه سأله، و"لام" النسبة كقولك: له أخ وله أب، و"لام" الاختصاص كقولك: له علم وله إرادة، و"لام" الاستغاثة كقولك: يال بكر، ويال مضر و"لام" كي كقوله تعالى: وليقترفوا و"لام" العاقبة كقوله تعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا

                                                [ ص: 38 ] بل اللام ها هنا للاستقبال كما في قولهم: لثلاث بقين من الشهر أي مستقبلا لثلاث، وقال الزمخشري في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن، وإنما قلنا ذلك؛ لأن اللام قد تكون لحال ماضية ولحال مستقبلة، ألا ترى إلى قوله -عليه السلام-: "صوموا لرؤيته" يعني صوموا لرؤية ماضية، وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يعني للآخرة، فاللام فيما نحن فيه للاستقبال كما ذكرنا، فإذا كان للاستقبال وليس في مقتضاه وجوده عقيب المذكور وإذا كان كذلك ووجدنا قوله -عليه السلام- لابن عمر فيه ذكر حيضة ماضية، الحيضة المستقبلة مفقودة، وإذ لم تكن مذكورة وذلك في قوله: "مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" فاحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الحيضة الماضية، فيدل ذلك على أن العدة إنما هي الحيض.

                                                وجائز أن يريد حيضة مستقبلة إذ هي معلوم كونها على مجرى العادة، فليس الطهر حينئذ بأولى بالاعتبار من الحيض؛ لأن الحيض في المستقبل وإن لم يكن مذكورا فجائز أن يراد به؛ إذ كان معلوما كما أنه لم يذكر طهرا لعدة الطلاق وإنما ذكر طهرا قبله، ولكن الطهر لما كان معلوما وجوده بعد الطلاق إذا طلقها فيه على مجرى العادة، جاز عندك رجوع الكلام فيه، وإرادته باللفظ، ومع ذلك فجائز أن تحيض عقيب الطلاق بلا فصل، فليس إذا في اللفظ دلالة على أن المعتبر في الاعتداد به هو الطهر دون الحيض. فافهم.

                                                الرابع: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري وأبي داود ، عن مالك ... إلى آخره.

                                                [ ص: 39 ] وأخرجه أبو داود : نا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : "أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -عليه السلام- فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -عليه السلام- عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

                                                الخامس: عن محمد بن خزيمة ، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، كلاهما عن نافع ، عن ابن عمر .

                                                وأخرجه مسلم : نا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: نا أبي، قال: نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله -عليه السلام- وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -عليه السلام- فقال: مره فليراجعها، وليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدتها".

                                                وحدثني زهير بن حرب قال: نا إسماعيل ، عن أيوب ، عن نافع: "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي -عليه السلام- فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها؛ فتلك العدة التي أمر الله -عز وجل- أن تطلق لها النساء".

                                                السادس: عن نصر بن مرزوق ، عن الخصيب بن ناصح الحارثي ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر .

                                                [ ص: 40 ] وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن المثنى، نا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي وهي حائض على عهد رسول الله -عليه السلام-، فأتى عمر رسول الله -عليه السلام- فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها؛ فإنها العدة التي قال الله تعالى".

                                                السابع: عن أحمد البرقي ، عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي أبي حفص الدمشقي مولى بني هاشم نزيل تنيس، روى له الجماعة.

                                                عن زهير بن محمد التميمي العنبري أبي المنذر الخراساني روى له الجماعة.

                                                عن يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي المدني ، وعبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.

                                                فحديث يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن المثنى، ثنا يزيد بن هارون، نا يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن نافع ، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر -رضي الله عنه- رسول الله -عليه السلام- فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها إن لم يرد إمساكها؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

                                                وحديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع أخرجه مسلم كما ذكرناه، وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضا.

                                                وحديث موسى بن عقبة عن نافع: أخرجه الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا [ ص: 41 ] موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته في عهد رسول الله -عليه السلام- تطليقة واحدة وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله -عليه السلام- ... " ثم ذكر نحو الحديث المذكور.

                                                الثامن: عن فهد بن سليمان وحسين بن نصر، كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري ، عن زهير بن معاوية، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر .

                                                وأخرجه الدارقطني نحوه، وقد ذكرناه الآن.




                                                الخدمات العلمية