[ ص: 487 ] 4448 ص: وقد وجدنا مثل هذا قد أباحه رسول الله -عليه السلام-:
حدثنا أبو بكرة ، قالا: ثنا وابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن ثور بن يزيد ، عن راشد بن سعد عبد الله بن لحي ، عن عبد الله بن قرط ، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " . أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر، فقربت إلى رسول الله -عليه السلام- بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفقهها، فقلت للذي كان إلى جنبي: ما قال رسول الله -عليه السلام-؟ فقال: قال رسول الله -عليه السلام-: من شاء اقتطع".
فلما قال رسول الله -عليه السلام- في هذا الحديث: "من شاء اقتطع"، وأباح ذلك دل هذا أن فلهم أن يأخذوا من ذلك ما أحبوا، وذلك خلاف النهبة التي نهي عنها في الآثار الأول، فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي هي في الآثار الأول هي نهبة ما لم يؤذن فيه، وإن أبيح ذلك وأذن فيه فعلى ما في هذا الأثر الثاني. ما أباحه [ربه للناس] من طعام أو غيره