4395 4396 4397 4398 4399 ص: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: قد روي [هذا] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كما ذكرتم، وروي عنه خلافه:
حدثنا
فهد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح (ح).
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث -قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في حديثه: عن
nindex.php?page=showalam&ids=14063الحارث بن يعقوب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14063الحارث بن يعقوب- عن
nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار أبي الحباب قال: "قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: ما
[ ص: 442 ] تقول في الجواري، أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض ؟ فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! ".
فقد ضاد هذا عن
ابن عمر ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى، والدليل على صحة هذا: إنكار
سالم بن عبد الله أن يكون ذلك من أبيه.
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14794عطاف بن خالد ، عن
موسى بن عبد الله بن حسن، أن أباه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: " أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن، فقال
سالم: كذب العبد -أو أخطأ- إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن".
ولقد قال
ميمون بن مهران: " : إن
نافعا إنما قال ذلك بعدما كبر وذهب عقله".
حدثنا بذلك
فهد، ، قال: ثنا
علي بن معبد، ، قال: ثنا
عبيد الله، ، عن
ميمون بن مهران، . فقد يضعف ما هو كثر من هذا بأقل من قول
ميمون، . ولقد أنكره
نافع أيضا على من رواه عنه:
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال: ثنا
زكريا بن يحيى كاتب العمري ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش ، عن
كعب بن علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، أنه أخبره قال
لنافع مولى عبد الله بن عمر: " : أنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال
نافع: : كذبوا علي ولكن سأخبرك كيف الأمر، إن
ابن عمر -رضي الله عنهما- عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال: يا
نافع ، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال: إنا كنا معشر
قريش نجبي النساء، فلما دخلنا
المدينة ونكحنا نساء
الأنصار ، أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء
الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ففي هذا الحديث إنكار
نافع لما روي عنه عن
ابن عمر من إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=10451وطء النساء في أدبارهن وإخبار منه عن
ابن عمر ، أن تأويل قول الله -عز وجل-:
[ ص: 443 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ليس على ما تأوله أهل المقالة الأولى، ولكن على إباحة وطء النساء باركات في فروجهن. .
4395 4396 4397 4398 4399 ص: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قَدْ رُوِيَ [هَذَا] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَمَا ذَكَرْتُمْ، وَرُوِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ:
حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ (ح).
وَحَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَا: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ -قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ فِي حَدِيثِهِ: عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14063الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=14063الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ- عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11839سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ قَالَ: "قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12لِابْنِ عُمَرَ: مَا
[ ص: 442 ] تَقُولُ فِي الْجَوَارِي، أَنُحَمِّضُ لَهُنَّ؟ قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ ؟ فَذَكَرْتُ الدُّبُرَ، فَقَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟! ".
فَقَدْ ضَادَّ هَذَا عَنِ
ابْنِ عُمَرَ مَا قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا: إِنْكَارُ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَبِيهِ.
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14794عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ
مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُحَدِّثَهُ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَقَالَ
سَالِمٌ: كَذَبَ الْعَبْدُ -أَوْ أَخْطَأَ- إِنَّمَا قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْتَيْنَ فِي فُرُوجِهِنَّ مِنْ أَدْبَارِهِنَّ".
وَلَقَدْ قَالَ
مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: " : إِنَّ
نَافِعًا إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا كَبِرَ وَذَهَبَ عَقْلُهُ".
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ
فَهْدٌ، ، قَالَ: ثَنَا
عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ، قَالَ: ثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ، ، عَنْ
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، . فَقَدْ يَضْعُفُ مَا هُوَ كَثُرَ مِنْ هَذَا بِأَقَلَّ مِنْ قَوْلِ
مَيْمُونٍ، . وَلَقَدْ أَنْكَرَهُ
نَافِعٌ أَيْضًا عَلَى مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ:
حَدَّثْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ: ثَنَا
زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى كَاتِبُ الْعُمَرِيِّ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15294الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16455عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ
كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15956أَبِي النَّضْرِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ
لِنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " : أَنَّهُ قَدْ أُكْثِرَ عَلَيْكَ الْقَوْلُ أَنَّكَ تَقُولُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَفْتَى أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ، قَالَ
نَافِعٌ: : كَذَبُوا عَلَيَّ وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكَ كَيْفَ الْأَمْرُ، إِنَّ
ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَرَضَ الْمُصْحَفَ يَوْمًا وَأَنَا عِنْدَهُ حَتَّى بَلَغَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ: يَا
نَافِعُ ، هَلْ تَعْلَمُ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ الْآيَةِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: إِنَّا كُنَّا مَعْشَرَ
قُرَيْشٍ نُجْبِي النِّسَاءَ، فَلَمَّا دَخَلْنَا
الْمَدِينَةَ وَنَكَحْنَا نِسَاءَ
الْأَنْصَارِ ، أَرَدْنَا مِنْهُنَّ مِثْلَ مَا كُنَّا نُرِيدُ فَإِذَا هُنَّ قَدْ كَرِهْنَ ذَلِكَ وَأَعْظَمْنَهُ وَكَانَتْ نِسَاءُ
الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذْنَ بِحَالِ الْيَهُودِ إِنَّمَا يُؤْتَيْنَ عَلَى جَنُوبِهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنْكَارُ
نَافِعٍ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ مِنْ إِبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=10451وَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَإِخْبَارٍ مِنْهُ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ تَأْوِيلَ قَوْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:
[ ص: 443 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ لَيْسَ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى، وَلَكِنْ عَلَى إِبَاحَةِ وَطْءِ النِّسَاءِ بَارِكَاتٍ فِي فُرُوجِهِنَّ. .