4391 4392 ص: وقد روى آخرون: هذا الحديث عن -على ما ذكرنا- وزادوا فيه: "إذا كان من الفرج". ابن المنكدر
[ ص: 438 ] حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا المقدمي ، قال: ثنا وهب بن جرير ، قال: سمعت أبي النعمان بن راشد ، يحدث، عن ، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، جابر بن عبد الله: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شئتم مجبية ، وإن شئتم غير مجبية، ، إذا كان ذلك في صمام واحد". أن يهوديا قال: إذا نكح الرجل امرأته مجبية ، خرج ولده أحول، فأنزل الله -عز وجل-: .
حدثنا ، قال: ثنا يونس ، قال: أخبرني ابن وهب ، أن ابن جريج حدثه، عن محمد بن المنكدر ، جابر بن عبد الله: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال رسول الله -عليه السلام-: مدبرة ومقبلة ما كان في الفرج". أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله -عز وجل-: .
ففي توقيف النبي -عليه السلام- إياهم في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك.