4332 4333 4334 4335 ص: واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث وبحديث -رضي الله عنها-. أم سلمة
حدثنا ، قال: أنا يونس ، عن سفيان ، عن عبد الله بن أبي بكر عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن قال: " أبي بكر بن عبد الرحمن ، قال لها: ليس [بك] على أهلك هوان؛ إن شئت سبعت لك وإلا فثلثت ثم أدور". بأم سلمة لما بنى رسول الله -عليه السلام-
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا قال: ثنا القعنبي، (ح). مالك
وحدثنا ، قال: أنا يونس أن ابن وهب، أخبره عن مالكا ، عن عبد الله بن أبي بكر عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث: ، فأصبحت عنده قال: ليس بك هوان على [ أهلك] إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ثم درت [قالت]: ثلث". أم سلمة . "أن رسول الله -عليه السلام- حين تزوج
حدثنا ، قال: نا أبو أمية ، قال: ثنا علي بن عبد الله بن جعفر ، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، قال: ثنا سفيان محمد بن أبي بكر ، قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن ، عن أبيه أم سلمة: حين تزوجها: ما بك [على أهلك] هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي". لأم سلمة "أن النبي -عليه السلام- قال
[ ص: 369 ] قالوا: فلما قال رسول الله -عليه السلام-: إن شئت سبعت لك، وإلا فثلثت ثم أدور، . دل ذلك أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.