الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 ص: حدثنا يونس، قال: أنا سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".

                                                حدثنا صالح ، قال: ثنا سعيد ، قال: ثنا هشيم ، قال: أنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، قال: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا".

                                                قال خالد في حديثه: ولو قلت: إنه رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال: "السنة كذلك".

                                                حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا شعبة ، عن خالد الحذاء ، قال: سمعت أبا قلابة يحدث، عن أنس ، قال: " السنة إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا".

                                                حدثنا أبو أمية ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس مثله.

                                                حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال: ثنا مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس قال: " للبكر سبع ، وللثيب ثلاث".

                                                حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ... فذكر بإسناد مثله.

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا خالد بن عبد الله ، عن حميد ، عن أنس قال: "سنة البكر سبع والثيب ثلاث". .

                                                حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو غسان ، قال: ثنا زهير ، قال: ثنا حميد ، عن أنس قال: "إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها فلها سبع ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب فثلاث ثم يقسم". .

                                                [ ص: 363 ] حدثنا صالح ، قال: ثنا سعيد ، قال: ثنا هشيم ، قال: أنا حميد ، قال: سمعت أنسا يقول مثل ذلك وزاد أنه قال: "ولو قلت: إنه رفع الحديث لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك".) .

                                                حدثنا صالح ، قال: ثنا سعيد ، قال: ثنا هشيم ، قال: ثنا حميد ، قال: ثنا أنس بن مالك: " ، أن رسول الله -عليه السلام- لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثا".

                                                التالي السابق


                                                ش: هذه عشر طرق صحاح:

                                                الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، وسفيان هو ابن عيينة ، وأيوب هو السختياني ، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام.

                                                وأخرجه مسلم: حدثني محمد بن رافع، قال: ثنا عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: "من السنة أن يقيم عند البكر سبعا". قال سفيان: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي -عليه السلام-.

                                                وأخرجه البخاري معلقا وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس، ولم يرفعه بعضهم.

                                                وأخرجه ابن ماجه في "سننه": عن هناد بن السري، ثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "للثيب ثلاث وللبكر سبع".

                                                [ ص: 364 ] وأخرجه الإسماعيلي في "صحيحه" أيضا مرفوعا: ثنا عمران، ثنا عثمان، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".

                                                ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما": من حديث عبد الجبار ، عن سفيان، ثنا أيوب ... فذكره مرفوعا.

                                                ورواه الدارقطني في "الغرائب والأفراد" وقال: تفرد به عبد الجبار بن العلاء ، عن سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة، وفيه: "ثم يعود إلى نسائه".

                                                وأخرجه ابن حزم أيضا مرفوعا: ثنا أحمد بن قاسم، ثنا أبي: قاسم بن محمد بن قاسم، ثنا جدي: ابن قاسم بن أصبغ، ثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن يزيد الرقاشي، ثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، ثنا سفيان الثوري ، عن أيوب السختياني وخالد الحذاء كليهما، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ، عن أنس بن مالك، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا".

                                                وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يرفع حديث خالد ، عن أبي خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس في هذا غير أبي عاصم فيما زعموا، وأخطأ فيه، وأما حديث أيوب عن أبي قلابة فمرفوع لم يختلفوا في رفعه.

                                                الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود ، عن هشيم بن بشير ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد ، عن أنس .

                                                وأخرجه مسلم: نا يحيى بن يحيى، قال: أنا هشيم ، عن خالد ، عن

                                                [ ص: 365 ] أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا".

                                                قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: "السنة كذلك".

                                                الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن شعبة بن الحجاج ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

                                                وأخرجه البخاري: ثنا مسدد، نا بشير، قال: ثنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي -عليه السلام-، ولكن قال: "السنة إذا تزوج بالبكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا".

                                                وأخرجه الترمذي: عن يحيى بن خلف ، عن بشر ، عن خالد ... إلى آخره نحوه.

                                                الرابع: عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان ، عن أبي قلابة ، عن أنس .

                                                وأخرجه البخاري: ثنا يوسف بن راشد، ثنا أبو أسامة ، عن سفيان، ثنا أيوب وخالد، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -عليه السلام-".

                                                الخامس: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، عن مالك بن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس .

                                                وأخرجه مالك في "موطئه": عن حميد الطويل، عن أنس أنه كان يقول: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث".

                                                [ ص: 366 ] السادس: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك وحميد الطويل ، عن أنس .

                                                وأخرجه ابن وهب في "مسنده" عن مالك نحوه.

                                                السابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود ، عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان ، عن حميد الطويل ، عن أنس .

                                                وأخرجه البيهقي: من حديث أبي قلابة وحميد، عن أنس قال: "للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة أيام".

                                                الثامن: عن فهد بن سليمان ، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري ، عن زهير بن معاوية ، عن حميد ، عن أنس .

                                                وأخرجه البيهقي أيضا: من حديث حميد، عن أنس: "إذا تزوج بكرا فلها سبع ثم يقسم، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم".

                                                التاسع: عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم بن بشير ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك .

                                                وأخرجه النسائي نحوه.

                                                العاشر: عن صالح بن عبد الرحمن أيضا، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم بن بشير ، عن حميد ، عن أنس قال: "لما أصاب ... " إلى آخره.

                                                وأخرجه أبو داود: ثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة ، عن هشيم ، عن حميد ، عن أنس قال: "لما أخذ رسول الله -عليه السلام- صفية أقام عندها ثلاثا". زاد عثمان: وكانت ثيبا.




                                                الخدمات العلمية