4312 4313 4314 4315 4316 4317 ص: ففي هذه الآثار النهي من رسول الله -عليه السلام- عن المتعة، فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله -عليه السلام- من الإذن فيها كان ذلك منه قبل النهي، ثم نهى عنها، فكان ذلك النهي ناسخا لما كان من الإباحة قبل ذلك، فنظرنا في ذلك
[ ص: 348 ] فإذا قد]: حدثنا، قال: ثنا يونس [ ، عن أنس بن عياض عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، قال: مكة في حجة الوداع، فأذن لنا في المتعة، . فانطلقت أنا وصاحب لي إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ قلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: إنك ورداؤك تكفيني، فمكثت معها ثلاثة أيام، ثم إن رسول الله -عليه السلام- قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيلها". "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- إلى
حدثنا ، قال: ثنا ربيع المؤذن شعيب بن الليث ، قال: أنا ، عن الليث الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، مثله.
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا مسدد ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب أن رسول الله -عليه السلام- الزهري: " نهى عن متعة النساء يوم الفتح، . فقلت: ممن سمعته؟ قال: حدثني رجل ، عن أبيه ، عن رسول الله -عليه السلام- عند عمر بن عبد العزيز، . وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة" .
حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا ، عن شعبة عبد الله بن سعيد ، عن عبد العزيز بن عمر -هو ابن عبد العزيز- عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه: " ، أن النبي -عليه السلام- رخص في المتعة، ، فتزوج رجل امرأة، فلما كان بعد ذلك إذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول". .
حدثنا ، قال: ثنا علي بن معبد يونس، قال: ثنا ، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد ، عن أبو عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: " أبيه أذن رسول الله -عليه السلام- في متعة النساء، ثم نهى عنها". .
[ ص: 349 ] حدثنا ، قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: أبي هريرة "خرجنا مع رسول الله -عليه السلام- في غزوة تبوك، فنزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: ما هذا؟! فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن، فقال: إن الله حرم أو هدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث".
ففي هذه الآثار فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول الباب. تحريم رسول الله -عليه السلام- المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها؛