4220 [ ص: 331 ] ص: فقال قائل: فقد رأينا من تزوج أخته من الرضاعة كان نكاحه باطلا، ولو اشتراها كان شراؤه جائزا، فكان الشراء يجوز أن يعقد على ما لا يحل وطؤه والنكاح لا يجوز أن يعقد إلا على من يحل وطؤه، وكانت المرأة حراما على المحرم جماعها فالنظر على ذلك أن يحرم عليه نكاحها.
فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك: أنا رأينا الصائم والمعتكف حرام على واحد منهما الجماع، وكل قد أجمع أن حرمة الجماع عليهما لا يمنعهما من عقد النكاح لأنفسهما إذ كان ما حرم الجماع عليهما من ذلك إنما هو حرمة دين، كحرمة حيض المرأة الذي لا يمنعها من عقد النكاح على نفسها، فحرمة الإحرام في النظر أيضا كذلك، وقد رأينا الرضاع الذي لا يجوز تزويج المرأة لمكانه إذا طرأ على النكاح فسخ النكاح، فكذلك لا يجوز استقبال النكاح عليه، وكان الإحرام إذا طرأ على النكاح لم يفسخه فالنظر على ذلك أيضا أن يكون لا يمنع استقبال عقد النكاح، وحرمة الجماع بالإحرام كحرمته بالصيام سواء، فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح، فكذلك فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول حرمة الإحرام لا تمنع عقد النكاح أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.