[ ص: 307 ] 4198 ص: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا حجاج ، عن حماد ، عن أيوب ، قال: "سألت أبي العالية عن ابن عمر فقال الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء؟ ابن عمر : -رضي الله عنهما-: ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت".
فمعنى هذا أن المحرم الذي يحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت، وهذا لا طواف عليه، فلا معنى لاجتنابه ذلك، وهذا خلاف ما رويناه عن ابن عمر في أول هذا الباب.