4176 4177 4178 ص: ورووا [ذلك] أيضا عن ابن عباس -رضي الله عنهم-. وابن عمر
حدثنا ، قال: أنا يونس ، أن ابن وهب حدثه، عن مالكا ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أنها أخبرته: عمرة بنت عبد الرحمن، زياد بن أبي سفيان كتب إلى -رضي الله عنها- أن عائشة عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي، فقالت : ليس كما قال عائشة: ابن عباس: ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -عليه السلام- بيدي، ثم قلدها رسول الله -عليه السلام- بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله -عليه السلام- شيء أحله الله -عز وجل- له حتى نحر الهدي". "أن
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ، قال: ثنا سعيد ، قال: أنا هشيم ، عن عبيد الله قال: "كان نافع ، إذا بعث بهديه وهو معتمر أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه". ابن عمر
[ ص: 292 ] حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا ، قال: ثنا حجاج ، عن حماد ، عن أيوب ، عن نافع أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء". . ابن عمر: "