الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4140 ص: ثم اختلف الناس بعد هذا في nindex.php?page=treesubj&link=3873_3867المحرم بعمرة يحصر بعدو أو مرض؛ فقال قوم: يبعث بهدي ويواعدهم أن ينحروه عنه فإذا نحر يحل، وقال آخرون: بل يقيم على إحرامه أبدا وليس لها وقت كوقت الحج. ،
ش: أي ثم اختلفوا -بعد اختلافهم في الإحصار هل يكون بالعدو وحده أو بالعدو والمرض وغيرهما- في nindex.php?page=treesubj&link=3867_3873المحرم بالعمرة إذا أحصر بعدو أو مرض، فقال قوم وأراد بهم جمهور العلماء منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك -في رواية- nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر؛ فإنهم قالوا: إن المحرم بعمرة إذا أحصر فهو كالمحصر بالحج يبعث هديا ويواعد ناسا يذبحونه عنه، فإذا ذبح حل، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: عليه أن يقضيها بعد ذلك، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا قضاء عليه؛ لأن تحلله مسقط لما وجب عليه بالدخول فيها.
[ ص: 225 ] وفي "شرح الموطأ": وهكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون فذلك عنده بمنزلة إتمامها فتجزئه عن حجة الإسلام إن كان أرادها بها.
قوله: "وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا -في رواية- وبعض الظاهرية، فإنهم قالوا: لا يكون الإحصار عن العمرة، بل يقيم على إحرامه أبدا؛ لأنه ليس لها وقت معين يخاف فواتها.
وقال أبو عمر: وقد اختلف فيمن أحصر بعمرة، فعلى قول الجمهور له أن يتحلل، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ألا يتحلل؛ لأنه لا يخاف الفوت. والله أعلم.