4039 ص: وهذا موضع يحتمل النظر، وذلك أن فيحتمل أن يكون حلق الرأس إذا حل حلت هذه الأشياء، واحتمل أن لا تحل حتى يكون الحلق، فاعتبرنا ذلك فرأينا المعتمر يحرم عليه بإحرامه في عمرته ما يحرم عليه بإحرامه في حجته، ثم رأيناه إذا طاف الإحرام يمنع من حلق الرأس، واللباس والطيب؛ بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، فقد حل له أن يحلق ولا يحل له النساء ولا الطيب ولا اللباس حتى يحلق، فلما كانت حرمة العمرة قائمة وإن حل له قبل أن يحلق حتى يحل من مدخل ولا يكون إذا حل له أن يحلق في حكم من قد حل له ما سوى ذلك من اللباس والطيب كان كذلك في الحجة، لا يجب لما حل له الحلق فيها أن يحل له كل شيء مما سواه مما كان حرم عليه بها حتى يحلق قياسا ونظرا على ما أجمعوا عليه في العمرة.
[ ص: 110 ]